Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 300

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان

دل على العموم في وجوب الزكاة من غير تفريق بين نوع وآخر فالزكاة تجب في الحلي كما تجب في غيره على حد سواء.

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان١ غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا” قالت: لا، قَال “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار” قَال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ﷿ ولرسوله.

الدليل الخامس: عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً٢ من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو فقَال “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز”.

الدليل السادس: عن عائشة ﵂ قالت دخل عليّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: “ما هذا يا عائشة” فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قَال “ أتؤدين زكاتهن” قلت لا أو ما شاء الله، قَال “هو حسبك من النار” ٣. قَال النووي اسنادها حسن ٤.

الدليل السابع: وهو قياس الحلي المعد للاستعمال على غيره من الذهب

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 300 (SanadKitab #12136, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.