Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 301

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان

والفضة من التبر والمسبوك وغيرهما.

قَال محمد الأمين: وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد١.

الترجيح في هذه المسألة:

إذا نظرنا إلى أدلة كل فريق وجدنا أدلة الوجوب أقوى من أدلة عدم الوجوب من حيث الجملة هذا أمر.

الأمر الثاني: إن حديث ليس في الحلي زكاة وهو من أقوى ما استدل به المانعون وهو من رواية عافية بن أيوب وهو متكلم فيه.

الأمر الثالث: أن القول بالوجوب أبرأ للذمة وأحوط للدين لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

الأمر الرابع: قياس الحلي على النقدين أقوى من قياس الحلي الثياب.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 301 (SanadKitab #12136, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.