Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 317

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الثالث: الخارج من الأرض وهي الزروع والثمار

نفى رسول الله ﷺ الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر.

ولفظه (دون) في اللغة العربية تقع على معنيين بمعنى أقل وبمعنى غير.

فحصر الحديث الخارج من الأرض بالحب والتمر وإذا أطلق الحب في اللغة فإنما يراد به الحنطة والشعير فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر١.

القول الثاني: تجب الزكاة في أربعة أصناف الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

قَال به جمع من الصحابة كعمر وابن عمر ومعاذ وأبي موسى الأشعري وغيرهم وجمع من التابعين كالحسن وابن سيرين وموسى بن طلحة وغيرهم.

واستدلوا بما جاء عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قَال: إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وفي رواية له قَال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ: أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وفي رواية عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن قَال: “لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر” ٢.

ولأن ما عدا هذه الأصناف لا نص فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل ٣.

قَال أبو عبيد: فأما الَّذِين لم يروا الصدقة إلا في هذه الأربعة الأصناف

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 317 (SanadKitab #12136, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.