Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 326

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

واجبة في الأموال المعدة للتجارة.

الخامس: عن أبي عمرو بن حماس الليثي عن أبيه قَال: مرّ بي عمر فقال: يا حماس أدِّ زكاة مالك. فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال: قومها قيمة ثم أدِّ زكاتها١.

الأدم هي: الجلود، والجعاب: جمع جعبة وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام٢ وهذا دليل على زكاة المال المعد للتجارة.

السادس: ما جاء عن عمر كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.

وكذا ما جاء عن ابن عمر أنه قَال: ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه الزكاة. وعن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه ٣.

وعن ابن عمر قَال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ٤.

السابع: الإجماع قَال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول٥.

وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 326 (SanadKitab #12136, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.