Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 325

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الأموال مطلقاً لم تفرق بين مال وآخر وعروض التجارة من أعظم الأموال التي بين أيدي الناس فهي دليل على وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة بكافة أنواعها وقوله في حديث معاذ “ من أغنيائهم” نص في أخذ الزكاة من أرباب التجارة لأنهم هم أصحاب الأموال.

وأموال التجارة هي أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب ١.

الثالث: عن أبي ذر أن النبي ﷺ قَال: “في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته” قالها بالزاي ٢.

قَال النووي: هو بفتح الباء وبالزاي وهو وإن كان ظاهراً لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته لأنه بلغني أن بعض الكتاب صحفه بالبر بضم الباء والراء قَال أهل اللغة البز الثياب التي هي أمتعة البزاز ٣.

ووجه الدلالة: أن الثياب لا زكاة في عينها لأنها معدة للاستعمال فكان المراد الثياب المعدة للتجارة وعليه فتجب الزكاة في كل ما أعد للتجارة من الأموال.

الرابع: عن سمرة بن جندب قَال أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الَّذِي نعدّ للبيع٤ والأمر يدل على الوجوب فكانت الزكاة

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 325 (SanadKitab #12136, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.