Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 330

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

٣- حديث أنس السابق١ أن أبا بكر الصديق كتب له حين بعثه إلى البحرين هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ وكان مما جاء فيه “في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر” وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله “فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر” ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز، لأن خمساً وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله “فابن لبون ذكر” فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون ٢.

٤- حديث ابن عمر في صدقة الفطر قَال: “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير” الحديث ٣.

ووجه الدلالة:

أن الحديث لم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعوا الحاجة إليها وإنما خيره بين التمر والشعير دون غيرهما، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض٤.

٥- قوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵄ “في كل أربعين شاة شاة” وقوله” في كل مائة شاة شاة” ٥.

قَال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 330 (SanadKitab #12136, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.