Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 331

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

عند عامة الفقهاء١.

ووجه الدلالة:

أن هذا الحديث وارد لبيان مجمل قوله تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي ﷺ فرض الزكاة على هذا الوجه وأمر بها.

٦- ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لنعمة المال والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.

٧- ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ٢.

٨- إن القيمة غير مقدرة بالشرع كقيم المتلفات.

٩- ولأنه حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز اخراج قيمته كالعتق في الكفارة ٣.

أدلة الحنفية:

الأول: ما رواه البخاري تعليقاً في باب العَرْض في الزكاة وقال طاوس قَال معاذ ﵁ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة ٤.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 331 (SanadKitab #12136, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.