ووجه الدلالة:
أن معاذاً أمرهم بدفع الثياب بدلاً من الذرة والشعير وهذا دليل على جواز إخراج القيمة.
والجواب عن هذا الدليل من وجوه:
١- أنه مرسل لأن طاوساً لم يدرك معاذاً.
٢- أن هذا الحديث وارد في الجزية لا في الزكاة بدليل أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حباً ثم عقب ذلك في الجزية فقال خذ من كل حالم ... ديناراً، وأمره في الأول بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة أما هنا فقال: أنفع للمهاجرين، دليل على وروده في الجزية ١.
٣- أنه لو صح لما كانت فيه حجة مع وجود النص عن النبي ﷺ.
الثاني: بحديث وائل بن حجر في الَّذِي أعطى في صدقة ماله فصيلاً مخلولاً فقال النبي ﷺ: “ اللهم لا تبارك فيه ولا في أبله” فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء٢.
وفي لفظ فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها ٣.
وفي لفظ فبلغه فأتاه بناقة كوماء٤. وعند الإمام أحمد أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال: (ما هذا) فقال: يارسول الله إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، فسكت ٥.
قوله فصيل مخلول: هو الهزيل الَّذِي قد خل جسمه، المضرور المنهوك، يقال: