Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 337

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر١.

الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها، وفي لفظ، من كل عشر قرب قربة ٢.

الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبه فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر ﵁ “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول ﷺ من عشور نحله فاحم له سلبه ذلك” رواه أبو داود والنسائي ٣.

وفي لفظ آخر عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قَال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قَال: “أدّ العشر” قلت يا رسول الله إحمها لي، فحماها لي ٤.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 337 (SanadKitab #12136, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.