Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 338

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الرابع: عروض التجارة

الدليل الرابع: ما جاء عن سعد بن أبي ذُباب قَال قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت قَال: فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكي قالوا له كم ترى، قَال العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع، فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين ١.

الدليل الخامس: ما رواه الترمذي عن ابن عمر قَال: قَال رسول الله ﷺ “في العسل في كل عشرة أزُقّ زِقّ” قَال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ٢.

وعن مكحول قَال: في كل عشرة أزق من عسل عشرها وعن الزهري في كل عشرة أزقاق زق، وعن سليمان بن موسى قَال في كل عشرة أزقاق من العسل زق، قَال: وقال سعيد: الزق يسع رطلين ٣.

الدليل السادس: عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه أناس من أهل اليمن فسألوه وادياً فأعطاهم إياه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلاً كثيراً، قَال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً.

وعن الزهري في صدقة العسل قَال: في كل عشرة أفراق فرق ٤.

الدليل السابع: عن أبي هريرة قَال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يأخذ من أهل العسل العشور ٥.

أدلة أصحاب القول الثاني:

١- عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قَال: جاء كتاب من عمر بن

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 338 (SanadKitab #12136, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.