Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Akhlaq (al-Kharraz) · Pengarang: خالد الخراز

Baca halaman 473

  1. الباب الثالث الأدب مع الناس
  2. ٨ - الأدب مع غير المسلم
  3. من التعامل الجائز مع غير المسلمين
  4. الاستعانة بالمشرك المأمون عند الحاجة
  5. وقال الإمام ابن قدامة ﵀ -

لِللآخَرِ وإِن كَانَ رَدَّهُ لأنَّهُ لَم يرَ أنْ يَستَعِينَ بِمُشرِكٍ، فقد نَسَخَهُ ما بعده مِنْ استِعَانَتِهِ بِمُشرِكِينَ، فلا بأسَ أن يُستعانَ بِالمُشرِكِينَ، على قتَالِ المُشرِكِينَ إذا خَرَجُوا طَوعًا" (١).

وقال الإمام النووي ﵀-:

"قوله ﷺ: "فارجع فلن أستعين بمشرك"؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي ﷺ استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين" (٢).

وقال الإمام ابن قدامة ﵀-:

"ولا يُستعانُ بمشركٍ، وبهذا قال ابنُ المنذر، والجُوزَجَانيُّ، وجماعةٌ من أهل العلم، وعن أحمدَ ما يدُلُّ على جوازِ الاستعانةِ به. وكلامُ الخِرقيِّ يدلُّ عليه أيضاً عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي، لحديث الزهري الذي ذكرناه، وخبر صفوان بن أمية. وُيشترط أن يكون من يستعانُ به حسنَ الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يَجُزْ الاستعانةُ به" (٣).

وقال الإمام ابن القيم: "إن الاستعانة بالمشركِ المأمونِ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الأخلاق - الخراز، ص 473 (SanadKitab #121380, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.