Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Akhlaq (al-Kharraz) · Pengarang: خالد الخراز

Baca halaman 474

  1. الباب الثالث الأدب مع الناس
  2. ٨ - الأدب مع غير المسلم
  3. أمور محرمة في التعامل مع الكفار
  4. بيع الكافر ما يستعين به على قتل المسلمين أو الإضرار بهم

وقال العلامة ابن عثيمين ﵀-:

"وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة، فلا بأس، بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم، وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم" (١).

أمور محرمة في التعامل مع الكفار

١ - بيع الكافر ما يستعين به على قتل المسلمين أو الإضرار بهم:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟

فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ... فأما إن باعهم، وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل والسلاح، لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، فهذا لا يجوز؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وفي السنن عن النبي ﷺ أنَّه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها" (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الأخلاق - الخراز، ص 474 (SanadKitab #121380, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.