Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Akhlaq (al-Kharraz) · Pengarang: خالد الخراز

Baca halaman 506

  1. الباب الرابع الأدب مع الحيوان
  2. من حقوق الحيوان
  3. عدم قتله إلا لدفع ضر، أو لضرورة

كالكلب العقور وكل سبع عقور، وكذا الحيات.

وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.

بل السنة قضت باستحباب قتل الوزغ، وأمر النبي ﷺ بقتله، وسماه فويسقاً، وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات، ولكون هذه الدَّابة لها موقف سيئ مع إبراهيم ﵇ عندما ألقي في النار كما في حديث أمِّ شَريكٍ أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزَاغِ (١).

وعن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة ﵂ فرأت في بيتها رمحاً موضوعاً، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله ﷺ أخبرنا: "أن إبراهيم ﵇ حين أُلقيَ في النار، لم تكن دابة إلا تُطفي النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه" (٢).

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "الوزغ فُوَيسقٌ" (٣).

وأمَّا الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.

عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الأخلاق - الخراز، ص 506 (SanadKitab #121380, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.