Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 404

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

...

المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة.

اختلف أهل العلم فيمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة هل يكون مدركاً لها أو لا على قولين:

القول الأول: أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة فقد أدركها، وهذا قول الحنفية، وحكي رواية عن أحمد (١) ، ثم اختلف فقهاء الحنفية في القدر الذي يكون به مدركاً للركعة، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رواية عنه وزفر إلى أن من أدرك الإمام في سجود الركعة الثانية أو في التشهد كان مدركاً للجمعة.

وذلك لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة.

فإن أدركه بعد ما قعد قدر التشهد أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو وعاد إليهما فإنه يكون مدركاً للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وحجتهما في ذلك: أن المشاركة في التحريمة وجدت.

وخالفهما محمد زفر فقال: لا يكون مدركاً للجمعة لعدم المشاركة في شيء من أركان الصلاة.

وحيث قالوا لايكون مدركاً فيصلي أربع ركعات إلاَّ أنها عند محمد ليست ظهراً محضاً حتى إنه قال يقرأ في الأربع كلها.

وعن محمد في افتراض القعدة الأولى روايتان:

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 404 (SanadKitab #12139, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.