Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 405

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

إحداهما: أنها فرض وهي رواية الطحاوي (١) عنه، وعليهما فيجلس بعد ركعتين لا محالة اعتباراً للجمعة.

والثانية: أنها ليست بفرض وهي رواية المعلى (٢) عنه.

فكأن محمداً ﵀ سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة، فأوجب ما يخرجه من الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهراً (٣) .

ونوقش: بأن هذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهراً فلا يُمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة، وإن كانت جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات (٤) .

واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما يلي:

أولاً: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " (٥) .

ووجه الاستدلال: أنه أمر المسبوق بقضاء ما فاته ومن أدرك الإمام في

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 405 (SanadKitab #12139, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.