Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 410

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) .

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (٢) .

خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (٣) .

ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً للعبادة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 410 (SanadKitab #12139, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.