Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 409

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

ونوقش: بأنه ضعيف كما هو مبين في تخريجه.

ثالثاً: روى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة " (١) .

ونوقش: بأن الحديث لايصلح للاحتجاج به، قال الحافظ في التلخيص: قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنَّما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ".

وأمَّا قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.

وقال الحافظ: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه (٢) .

وأُجيب: بأن بقية موثق وقد زالت تهمة التدليس لتصريحه بالتحديث (٣) .

وذكر في سبل السلام (٤) أن إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وقال: كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاثة طرق عن أبي هريرة وقال: أسانيدها صحيحة على شرط الشيخين (٥) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 409 (SanadKitab #12139, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.