Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 408

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

ووجه الاستدلال: أن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لها.

ونوقش: بأنه من رواية الزهري، والثقات من أصحابه كمعمر والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها، فأمَّا ذكر الجمعة فهذه الزيادة، وزيادة: من أدركهم جلوساً صلى أربعاً. رواه ضعفاء أصحابه نقله في البدائع (١) عن الحاكم الشهيد (٢) .

ولو ثبتت الزيادة فتأويلها: وإن أدركهم جلوساً قد سلموا عملاً بالدليلين بقدر الإمكان (٣) .

ويُمكن الجواب عنه: بأن الحديث روى من طريق صحيحة كما سبق في تخريجه (٤) .

ثانياً: روى عن النبي ﷺ أنه قال: " من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعاً " (٥) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 408 (SanadKitab #12139, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.