Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 326

  1. الفصل الأول: إدراك الركعة
  2. المبحث الثاني: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

المبحث الثاني:

مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع في الحد المجزيء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل، أمَّا وضع اليدين على الركبتين فسنة، وهذا قول الحنفية، وعليه فمن أدرك الإمام في الركوع فكبر قائماً ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قلّ وهو الأصح عندهم (١) .

ووجهه: أن المعنى اللغوي للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا مالت فتتعلق الركنية بالأدنى منه (٢) .

ويُمكن مناقشته: بأن النبي ﷺ بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة بقوله في حديث المسيء صلاته وقول النبي ﷺ له: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" (٣) ، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات (٤) ، ولهذا قال النبي ﷺ: " ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ".

القول الثاني: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 326 (SanadKitab #12139, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.