Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 327

  1. الفصل الأول: إدراك الركعة
  2. المبحث الثاني: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

الإمام، وهو ظاهر قول مالك في المدونة، وبه أخذ بعض المالكية (١) .

ووجهه: أن هذا المقدار هو الفرض فمن أدركه مع الإمام فقد ائتم به في الركوع فكان مدركاً له معه (٢) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن وضع اليدين فرض بدليل أن النبي ﷺ لم يذكره للمسيء في صلاته كما في رواية الصحيحين.

القول الثالث: أنه يدرك الركعة إذا انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركاً لها فأمَّا إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه، وقدر الإجزاء هو أن ينحني بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا قول أكثر المالكية (٣) وقول الشافعية (٤) ومذهب الحنابلة (٥) .

ووجهه: أنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلاَّ بذلك، ولا يلزمه وضعهما وإنَّما ذلك مستحب (٦) .

القول الرابع: أن من انتهى إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فركع فقد أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا مروي عن الشعبي (٧) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 327 (SanadKitab #12139, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.