ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث (١) .
وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤) ، فلم يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ ولهذا لا ترد هذه المسألة على قولهم.
واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي:
الدليل الأول: قول النبي ﷺ: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق " (٥) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كالمجنون