Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 360

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه
  3. المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

*المسألة الثانية: وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام:

اختلف الفقهاء ﵏ في الوقت الذي يكون الشخص فيه مدركاً لفضيلة تكبيرة الإحرام على أقوال كثيرة متباينة.

فعند فقهاء الحنفية ستة أقوال وعند الشافعية خمسة أوجه ولم أجد للمالكية نصاً في المسألة أمَّا عند الحنابلة فقول موافق لأحد الأوجه الخمسة التي ذكرها الشافعية، ولما كانت هذه الأقوال متباينة فسوف أذكر أولاً ما ذكره فقهاء الحنفية ثم ما ذكره فقهاء الشافعية، وسوف أبين الوجه الذي اتفق فيه الحنابلة مع الشافعية.

أولاً: آراء الحنفية:

يرى الإمام أبو حنيفة ﵀ أن وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح تحصل بمقارنة تكبيرة المأموم للإمام، وعلى هذا اتفقت الروايات عن أبي حنيفة (١) .

واستدل: بأن الإقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة

(٢) .

ويُمكن مناقشته بأنه قول مردود بالسنة الصحيحة الدالة على أن تكبير المأموم يأتي بعد تكبير الإمام لا مقارناً له، وذلك في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا " (٣) ، والفاء في اللغة تفيد التعقيب (٤) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 360 (SanadKitab #12139, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.