Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 361

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه
  3. المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام.

ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة (١) .

القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراً.

القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً.

القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى.

القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية (٢) . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلاً.

ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة:

نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه:

الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.

قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة.

ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركاً (٣) .

الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 361 (SanadKitab #12139, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.