Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 365

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه
  3. المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

الدليلين السابقين.

الدليل الخامس: أن هذا الجزء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته، فلو لم ينل به الفضيلة لمنع من الإقتداء والحالة هذه، لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها (١) .

ويناقش: بأن المأموم لم يدرك قدراً يحسب له.

وأجيب: بأن هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له (٢) .

الدليل السادس: لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولولم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد (٣) .

الدليل السابع: أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لايدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد (٤) . وبناء على هذا القول فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولولم يجلس وهو المعتمد عند الشافعية (٥) ، وهو المذهب عند الحنابلة، واشترط بعض الحنابلة أن يجلس بعد تكبيره وقبل سلام إمامه (٦) .

هذا إن كبر المسبوق قبل أن يشرع الإمام في السلام.

أمَّا إذا كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ففي إدراكه للجماعة عند أصحاب هذا القول خلاف على قولين:

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 365 (SanadKitab #12139, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.