أحدهما: يكون محصلاً للجماعة، وهو احتمال عند الشافعية، وجزم به الأسنوي (١) وقال إنه مصرح به.
ووجهه: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فكان مدركاً لفضيلة الجماعة (٢) .
والثاني: لايدركها، وهو احتمال آخر عند الشافعية، وجزم به أبو زرعة (٣) في تحريره وقال الكمال بن أبي شريف (٤) :هو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج، ويفهمه قول ابن النقيب (٥) في التهذيب أخذاً من التنبيه: ((وتدرك بما قبل سلام الإمام)) .