Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 390

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى
  3. المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (١) .

ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٢) .

القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (٣) ، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روى أبو سعيد ﵁ قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله ﷺ فقال:

" أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: ((حديث حسن)) .

وفي رواية فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".

وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي ﷺ مثله وزاد: قال: فلما صليا قال: " وهذان جماعة " (٥) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 390 (SanadKitab #12139, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.