Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 391

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى
  3. المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

ووجه الاستدلال: أن هذا إعادةٌ للجماعة والظاهر أنه كان في مسجد النبي ﷺ فدلّ على عدم الكراهة.

ويُمكن أن يناقش: بأن هذا المتأخر يحتمل أن له عذراً في التأخر عن الجماعة الأولى فلم يكره في حقه.

٢ - أن مسجدي مكة والمدينة ليس لهما جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محله بل هو كمسجد الشارع، ومسجد الشارع لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعاً (١) .

ويُمكن مناقشته: بأنا لو سلمنا أنه كمسجد الشارع ليس له جماعة معلومون فإنَّما يعذر في التأخير من كان له عذر وقت إقامة الجماعة الأولى، أمَّا من ليس له عذر فهو مفرط في المبادرة وإدراك الجماعة الأولى، ولذا فيترجح لي القول بالكراهة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 391 (SanadKitab #12139, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.