Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 374

  1. المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل
  2. المطلب الثاني: في اشتراك الجماعة في قتل النفس

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية١ والشافعية٢ والحنابلة٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

١- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

٢- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " ٤.

٣- ما روى ابن البيلماني أن النبي ﷺ أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " ٥

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 374 (SanadKitab #12140, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.