٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر١.
٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم٢.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " ٣.
٢- عن علي ﵁ أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"٤.
٣- عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد" ٥.
٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:
هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن