Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 381

  1. المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل
  2. المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

...

المطلب الثّالث:

اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا شارك فيها من لا قصاص عليه لمعنى في فعله

إذا اشترك في القتل من يجب القود على أحدهما لو انفرد، ولا يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في فعله، كالخاطئ أو الصبي أو المجنون إذا شارك كل واحد منهم عامدا في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمدا محضا، فيسقط القود عنه لمعنى في فعله لا في نفسه. واختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود على النحو التالي:

١- إذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب القصاص على البالغ؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب القصاص عليه.

وهو قول الحسن والأوزاعي وإسحاق٢.وإليه ذهب الحنفية٣،والشافعية في أحد القولين٤ وأحمد في رواية هي المذهب٥. وهو أيضا قول

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 381 (SanadKitab #12140, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.