Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 382

  1. المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل
  2. المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

المالكية في اشتراك المجنون والبالغ١

القول الثاني: يجب القصاص عليه.

وهو قول قتادة والزهري وحماد٢.وهو القول الثاني للشافعي٣،وأحمد في رواية٤.وإليه ذهب المالكية٥ في اشتراك الصبي والبالغ.

واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ٦.

٢- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ٧،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد٨.

الراجح:

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 382 (SanadKitab #12140, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.