Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 383

  1. المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل
  2. المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن كل من انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه١. ولأن القاتل البالغ تعمد الفعل فلزمه القود أشبه المنفرد٢.

٢- إذا اشترك العامد والمخطئ في الجناية، فهل يجب على شريك المخطئ قصاص؟.

أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع٣. وأما شريكه فقد وقع فيه خلاف على قولين:

القول الأول: ليس على شريك المخطئ قصاص.

وهو قول أكثر أهل العلم.٤ وبه قال النخعي والحنفية٥والشافعية٦والحنابلة٧.

القول الثاني: أن عليه القصاص.

وهو قول مالك٨وأحمد في رواية٩.

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 383 (SanadKitab #12140, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.