Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 384

  1. المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل
  2. المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١- أنه قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ.١

٢- ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب، فإذا كانا عامدين، فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه، وههنا إذا أقمنا فعل المخطئ مقام فعل العامد صار كأنه قتله بعمد وخطأ، وهذا غير موجب.٢

٣- ولأنه إذا اجتمع في النفس موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجب، كالحر إذا قتل من نصفه مملوك ونصفه حر.٣

٤- ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى عفو بعض الأولياء.٤

والقاعدة عندهم: " لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد، ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه إذا تعمدا جميعا ".٥

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- أن كل من وجب عليه القود إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 384 (SanadKitab #12140, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.