Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 299

  1. المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
  2. المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

...

المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش.

إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش.

فيضمن باتفاتق الأمة ١.

قال شيخ الإسلام: “وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة” ٢.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له.

ولأن الظاهر أنه مفرط.

مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.

المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرا.

فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين:

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 299 (SanadKitab #12141, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.