Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 300

  1. المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
  2. المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

وبه قال شيخ الإسلام١، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي٢ رحمه الله تعالى.

وحجته في ذلك:

١- ما رواه أسامة بن زيد ﵁ قال: “بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ “ ٣.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يضمن أسامة بن زيد ﵁ بدية ولا كفارة؛ لأنه مجتهد غير مفرط٤.

٢- قال شيخ الإسلام: “وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا، فبان مسلماً، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل ... ” ٥.

٣- أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون ٦.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 300 (SanadKitab #12141, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.