Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 312

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الأول: إقراض ماله.

قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. ١

٣- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.

٤- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته٢.

واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:

١- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً٣.

٢- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه ٤.

القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.

وهو وجه عند الشافعية ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦.

وحجة هذا القول:

١- ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: “لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله ٧.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 312 (SanadKitab #12141, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.