Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 313

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الأول: إقراض ماله.

لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما١.

٢- أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم: القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات ٢.

ولعله يناقش: بعدم التسليم، فالقرض ليس تبرعاً من كل وجهٍ، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ جواز قرض مال اليتيم للمصلحة، لقوة دليله، والإجابة عن دليل المخالف.

المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

الأول: شرط الرهن.

اختلف الفقهاء ﵏ في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.

وهذا مذهب الشافعية٣، وعند الحنابلة٤، عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن٥.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 313 (SanadKitab #12141, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.