Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 323

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله، لما يترتب عليها من مصالح.

المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم

وفيها أمور:

الأمر الأول: إعتاقه على غير مال.

لا يملك الولي إعتاق رقيق اليتيم على غير مال.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة ١.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على عدم جواز التبرع بماله بلا عوض ٢.

وأجاز الإمام أحمد ﵀ عتق عبد اليتيم مجانا إذا كان هناك مصلحة، مثل أن تكون له أمة لها ولد يساويان مجتمعين مائة، ولو أفردت ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع، فيعتق الولد، لتكثر قيمة الأمة ٣.

وفي الإنصاف: (ولعل هذا كالمتفق عليه) ٤.

وذهب بعض المالكية: إلى جواز إعتاقه بغير مال إذا كان الولي موسراً٥.

بناء على أنه ينفذ عتقه على الولي.

الأمر الثاني: إعتاقه على مال.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 323 (SanadKitab #12141, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.