Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 324

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.

وهو مذهب المالكية ١، ومذهب الحنابلة ٢.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٣. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.

٢- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه ٤.

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال.

وهو مذهب أبي حنيفة ٥.

وحجته:

١- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار ٦.

٢- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياساً على الإعتاق بغير عوض ٧

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 324 (SanadKitab #12141, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.