Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 325

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

٣- أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة ١.

القول الثالث: لا تجوز كتابته، ولا إعتاقه على مال.

وهو مذهب الشافعي٢.

وحجته:

١- أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة فلم يجز كالإعتاق بغير عوض ٣.

٢- أن اليتيم يأخذ العوض من كسب الرقيق، وهو مال له فيصير كالعتق من غير عوض ٤.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأن محصلهما قياس الكتابة والإعتاق على مال على الإعتاق مجاناً، وهذا قياس مع الفارق، إذ لا حظ لليتيم في العتق مجانا، بخلاف الكتابة والعتق على مال فيهما نفع ظاهر خصوصاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ أن الكتابة والإعتاق على مالٍ جائز مع المصلحة؛ لأنه من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 325 (SanadKitab #12141, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.