Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 377

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

وقد يعترض عليه بأن المراد منعهن من الصلاة نفسها١.

وقد يجاب عن هذا بأن الحائض غير مأمورة بالصلاة ولا تجوز منها٢.

٢- حديث أبي هريرة ﵁ قال بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك، فناولته" ٣.

ففي هذا الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وعبوره ولهذا أمرها النبي ﷺ أن تناوله الثوب بيدها وهذا ما كان معلوماً عند عائشة حيث قالت إني حائض ولهذا قال لها النبي ﷺ إن حيضتك ليست في يدك، أي أنه أقرها أنها ليس لها دخول المسجد، وإنما تناوله بيدها وليست الحيضة في يدها فلا مانع من أن تدخل يدها في المسجد لتناوله الثوب٤.

٣- حديث عائشة ﵂ أنها كانت ترجل٥ رسول الله ﷺ وهي حائض ورسول الله ﷺ حينئذ مجاور٦ في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض٧.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 377 (SanadKitab #12143, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.