Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 379

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب”١.

فالحديث صريح الدلالة في عدم جواز حل المسجد للحائض والجنب.

واعترض على الاستدلال به.

بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وابن حزم والألباني٢ وغيرهم.

وقد يجاب عن هذا:

بأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة الواردة في المنع.

ومن المعقول:

أن المساجد بيوت الله ـ عزوجل ـ ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهه ممنوعاً من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى٣.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على جواز مكث الحائض والجنب في المسجد لحاجة ولغير حاجة بالسنة والمعقول:

فمن السنة:

١) حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: “ ... فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري “ ٤.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 379 (SanadKitab #12143, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.