Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 380

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي ﷺ منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد.

واعترض على هذا:

أن في نهيها عن الطواف بالبيت نهياً عن دخول المسجد لأن الطواف في المسجد ولذلك لم ينهها عن شعائر الحج الأخرى التي تؤدى في غير المسجد كالسعي والرمي والوقوف بعرفه وغيرها. وقد تقدم في حديث أبي هريره في أدلة أصحاب القول الأول ما يدل على علم عائشة بمنع الحائض من دخول المسجد١.

٢) حديث أبي هريرة ﵁ قال: لقيني رسول الله ﷺ في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست٢ منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: “سبحان الله، إن المسلم لا ينجس” ٣.

وجه الدلالة من الحديث:

أن المسلم ما دام لا ينجس فيجب أن لا يمنع من دخول المسجد٤.

واعترض على هذا الاستدلال:

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 380 (SanadKitab #12143, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.