Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 382

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

ويومَ الوشاح مِن تعاجيبِ ربّنا ... ألآَّ إنه مِن بلدةِ الكفرِ أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لاتقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث١.

وجه الدلالة من الحديث:

أن هذه المرأة ساكنة في مسجد النبي ﷺ والمعهود من النساء الحيض فلم يمنعها النبي ﷺ من ذلك وما نهاها عنه٢.

واعترض على هذا من وجهين:

أـ أن ذلك لمن لاسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عنه أمن الفتنة٣.

ب ـ أنه لم يرد في الحديث أنها وقت الحيض لا تخرج من المسجد، وربما كانت لا تأتي إلى المسجد إلاَّ وقت الطهارة. وعلى فرض صحة الدلالة فهو معارض بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول كحديث أبي هريرة وفيه أن النبي ﷺ قال لعائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض. فلو كان دخول المسجد للحائض جائزاً لدخلت ولما قالت ذلك ٤.

٤) حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ “ أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 382 (SanadKitab #12143, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.