Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 387

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

في يدك” فناولته١.

ففي الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وعبوره ولهذا أمرها النبي ﷺ أن تناوله الثوب بيدها٢.

٢- حديث أم عطية ﵂ قالت: "أمرنا (تعني النبي ﷺ أن نخرج، في العيدين، العواتق وذوات الخدور وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين"٣.

فقد دل الحديث على منع ذوات الحيض من دخول مصلى العيد فمن باب أولى المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس فإذا منعن من الدخول منعن من العبور.

وقد يعترض على هذا بأنهن منعن من الصلاة لا من الدخول ويجاب عليه بأن ذوات الحيض لا تصح الصلاة منهن وغير مخاطبات بها في حال الحيض.

٣- حديث عائشة ﵂ أنها كانت ترجل رسول الله ﷺ وهي حائض ورسول الله ﷺ حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض٤.

فقد دل الحديث على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمر فيه.

٤- حديث عائشة ﵂ وفيه أن النبي ﷺ قال لها “افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت “ ٥.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 387 (SanadKitab #12143, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.