المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.
...
المطلب الثاني: في حكم عبور الجنب والحائض المسجد
اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية١.
القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية٢.
القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:
١- حديث أبي هريرة ﵁ قال بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست