Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 386

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

...

المطلب الثاني: في حكم عبور الجنب والحائض المسجد

اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية١.

القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية٢.

القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:

١- حديث أبي هريرة ﵁ قال بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 386 (SanadKitab #12143, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.