Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 389

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

١- قول الله عزوجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا....﴾ ١.

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية قد دلت على جواز عبور الجنب المسجد وظاهرها العموم لحاجة ولغير حاجة٢.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن المراد أي لا تقربوا الصلاة جنباً حتى تغتسلوا إلاَّ حال عبور السبيل وهو السفر، فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم٣.

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن المراد بالعبور في قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ ، عبور الجنب في المسجد وليس المسافر وذلك أن الله عزوجل قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالي: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ ٤، فيعلم بذلك أن قوله: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ لو كان المراد به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى: ﴿مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ معنى مفهوم وقد تقدم ذكر حكمه قبل ذلك٥.

٢- حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 389 (SanadKitab #12143, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.