Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 390

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

“ناوليني الخمرة١ من المسجد” قالت: فقلت: إني حائض، فقال: “إن حيضتك ليست في يدك” ٢.

ففي هذا الحديث دلالة على جواز دخول الحائض للمسجد وعبوره حيث إن عائشة ﵂ أخذت الخمرة من المسجد وناولتها رسول الله ﷺ.٣

واعترض على هذا:

بأن معناه أن النبي ﷺ قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن ـ النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفاً وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله ﷺ “إن حيضتك ليست في يدك” فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى٤.

٣- حديث أبي هريرة ﵁ قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا

رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه٥.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 390 (SanadKitab #12143, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.