Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 393

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة.

المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول

أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة المسجد

المستحاضة١ ومن به سلس بول أو جرح سائل إن خافوا تلويث المسجد حرم عليهم دخوله وإن أمنوا عدم التلويث لم يحرم عليهم ذكر ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة٢.

والدليل على ذلك ما يأتي:

١- حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ﷺ مه مه٣ قال: قال رسول الله ﷺ " لا تزرموه٤ دعوه" فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ـ عزوجل ـ والصلاة وقراءة القرآن...." الحديث٥.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 393 (SanadKitab #12143, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.