Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 394

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة.

قال النووي: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك١.

٢- حديث عائشة ﵂ قالت: “اعتكفتْ مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”٢.

قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل٣.

أما من به رائحة كريهة كمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيرها مما يترتب عليه صدور رائحة كريهة فيكره له دخول المسجد حتى تذهب تلك الرائحة للأحاديث الصحيحه التي نهى فيها النبي ﷺ أصحاب هذه الروائح من قربان المسجد٤ ومنها:

١) حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال النبي ﷺ “ من أكل من هذه الشجرة ـ يريد الثوم ـ فلا يغشانا في مساجدنا “ ٥.

٢) وعن جابر أيضاً قال نهى رسول الله ﷺ "عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 394 (SanadKitab #12143, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.